Hasil Bahtsul Masail Kubro 2025 | PP. Al Ittihad Jungpasir Wedung Demak
HASIL BAHTSUL MASA’IL KUBRO Pondok Pesantren Al Ittihad Jungpasir Wedung Demak
Dewan Perumus dan Mushohih:
- Dr. Kh. Agus Mansur, S.T., M.Eng.Sc.
- KH. M. Zainal Amin (PWNU Jawa Tengah)
- KH. Abdurrohim
- KH. Abdul Jalal
- K. Sa’dun
- Moderator: Gus Ahmad Jamal Luthfi
- Notulen: Agus Manshurudin
TEMA 1 : HAJI AMANAH - PP. AL ITTIHAD
Di kota yg penuh hiruk pikuk berbagai kesibukan duniawi terdapat orang tua yang sangat beruntung, dia adalah bapak bejo dan istrinya karena ketika mereka sudah wafat masihmeninggalkan lima anak yg bisa dikatakan kaya raya semua dan masih selalu berbakti dengan kedua orang tuanya meskipun sudah meninggal. Kebetulan dulu waktu masih hidup bapak bejo belum sempat melaksanakan rukun islam yg kelima yaitu haji, sedangkan istrinya sudah pernah haji sehingga disetiap bulan haji yaitu bulan dzul hijjah kelima anaknya mempunyai inisiatif untuk selalu menghajikan amanah orang tuanya dalam waktu yg bersamaan.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum haji amanah kepada orang tua yg setiap tahunnya diamanahkan oleh kelima anak tersebut dalam waktu yg bersamaan?
Jawaban:
tafsil:
- Apabila ihromnya dilakukan tidak bersamaan, maka ihrom pertama menjadi haji fardlu bagi mayit. Sedangkan ihrom yang lain ulama khilaf; ada yang berpendapat batal, ada yang berpendapat menjadi haji tathowuu’ (sunnah) bagi yang menggantikan haji (badal).
- Apabila ihrom yang dilakukan bersamaan, maka ihrom hajinya tidak terlaksana untuk mayit. Tetapi terlaksana untuk yang ihrom sendiri.
المجموع شرح
المهذب ص 119 -123 جزء 7.
فَإِذَا قُلْنَا
بِالْمَذْهَبِ وَالْمَنْصُوصِ فَقَالَ مَنْ حج عنى فَلَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ
فَسَمِعَهُ رَجُلَانِ وَأَحْرَمَا عَنْهُ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْأَصْحَابُ
إنْ سَبَقَ إحْرَامُ أَحَدِهِمَا وَقَعَ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْقَائِلِ
وَيَسْتَحِقُّ السَّابِقُ الْمِائَةَ وَإِحْرَامُ الثَّانِي يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ
وَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا وَإِنْ أَحْرَمَا مَعًا أَوْ شك في السبق والمعية لم
يقع شئ مِنْهُ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ بَلْ يَقَعُ إحْرَامُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَصَارَ كَمَنْ
عَقَدَ نِكَاحَ أُخْتَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَلَوْ قَالَ مَنْ حَجَّ عَنِّي
فَلَهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَحْرَمَ عَنْهُ رَجُلَانِ أحدهما بعد الآخر وقع
الاحرام السَّابِقِ بِالْإِحْرَامِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْقَائِلِ وَلَهُ
عَلَيْهِ الْمِائَةُ وَلَوْ أَحْرَمَا مَعًا وَقَعَ حَجُّ كُلِّ واحد منهما عن
نفسه ولا شئ لَهُمَا عَلَى الْقَائِلِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الصُّورَةِ
السَّابِقَةِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا أَوَّلٌ وَلَوْ كَانَ الْعِوَضُ
مَجْهُولًا بِأَنْ قَالَ مَنْ حَجَّ عَنِّي فَلَهُ عَبْدٌ أَوْ ثَوْبٌ أَوْ
دَرَاهِمُ وَقَعَ الْحَجُّ عَنْ الْقَائِلِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ
فَصْلٌ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ
نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ فَاسْتُؤْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ تَطَوُّعًا فَأَحْرَمَ
الْأَجِيرُ بِالتَّطَوُّعِ انْصَرَفَ إِحْرَامُهُ إِلَى الْحَجِّ الْوَاجِبِ دُونَ
التَّطَوُّعِ لِأَنَّ حَجَّ الْأَجِيرِ عَنْهُ قَدْ أُقِيمَ مَقَامَ حَجِّهِ عَنْ
نَفْسِهِ وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ عَنْ نَفْسِهِ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ حَجٌّ
وَاجِبٌ كَانَ عَنْ حَجِّهِ الْوَاجِبِ فَكَذَا إِحْرَامُ الْأَجِيرِ عَنْهُ
فَلَوْ مات وعليه حجتان: أحدهما حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَالْأُخْرَى حَجَّةُ نَذْرٍ
وَجَبَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ أَوَّلًا
ثُمَّ حَجَّةَ النَّذْرِ فَإِنْ أَحْرَمَ الْأَجِيرُ عَنْهُ أَوَّلًا بِحَجَّةِ
النَّذْرِ انْعَقَدَتْ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ
يُقَدَّمَ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ غَيْرُهَا فَلَوِ اسْتُؤْجِرَ رَجُلَانِ
لِيَحُجَّا عَنْهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمَا يُحْرِمُ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ
وَالْآخِرُ لِحَجَّةٍ النَّذْرِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ حَجَّ
الْأَجِيرِ يَقُومُ مَقَامَ حَجِّهِ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى
حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ فَكَذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلَانِ فِي
عَامٍ وَاحِدٍ
فصل في الإجارة
على حجتين في سنة واحدة إذا أجزنا النيابة في
التطوع، فاستأجر جماعة؛ ليحجوا عنه في سنة واحدة، فوجهان: أصحهما تصحيح الإجارات، وإيقاع الحجات عن المستأجر. والثاني: لا تقع عنه إلا الحجة التي سبق العقد عليها، فإن وقعت الإجارات
معا، لم تنصرف إلى شيء (١)، وإنما يظهر الخلاف فيما لو استأجر الصرورة بحجتين في
سنة واحدة، فإحداهما فرض الإسلام، فيجوز أن لا تصح حجة التطوع؛ إذ من شأنها أن
تتأخر عن الفرض، ويجوز تصحيحها؛ إذ من حقها ألا تتقدم على الفرض. ولو أذن في ذلك
بغير إجارة، لكان حكمه حكم الإجارة.
b) apakah hukum tersebut berlaku juga untuk umroh amanah?
Jawaban: tafsil.
Sama seperti permasalahan haji di atas.
المجموع شرح
المهذب (7/ 7)
(وأما) أحكام المسألة فالحج فرض عين على كل مستطع بإجماع المسلمين وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة (وأما) العمرة فهل هي فرض من فروض الإسلام، فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) باتفاق الأصحاب أنها فرض وهو المنصوص في الجديد (والقديم) أنها سنة مستحبة ليست بفرض قال القاضي أبو الطيب في تعليقه ونص عليه الشافعي في كتاب أحكام القرآن يعني من الحديث قال أصحابنا (فإن قلنا) هي فرض فهي في شرط صحتها وصحة مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن عمرة الإسلام كالحج كما سنوضحه إن شاء الله تعالى قال أصحابنا والاستطاعة الواحدة كافية لوجوبها جميعا والله أعلم.
TEMA 2 : DILEMA BAJU SANTRI | PP. Mamba’ul Ulum Pakis Pati
Kang fildan (nama samaran) adalah santri baru di sebuah pondok pesantren dan kang fildan juga dikenal sebagai orang yang setiti, ketika di pondok kang fildan melihat pakaian kotor yang menumpuk tidak terurus dan tidak diketahui siapa pemiliknya, maka dari itu kang fildan memiliki pemikiran untuk memilih pakaian tersebut yang sekiranya masih pantas dipakai dengan hanya izin kepada petugas kebersihan pondok, setelah memilih satu persatu kemudian kang fildan mencuci pakaian yang telah dipilihnya hingga bersih dan suci, dan memakainya.
Pertanyaan:
a. Bolehkah kang fildan mengambil pakaian tanpa
diketahui siapa pemiliknya dengan cara izin kepada petugas kebersihan pondok ?
Jawaban : Tafsil.
- Boleh diambil. Sekiranya termasuk barang yang umumnya dibiarkan pemiliknya. Atau diketahui pemiliknya telah membiarkan.
- Tidak boleh. Jika sebaliknya.
نهاية المحتاج إلى
شرح المنهاج - (ج 16 / ص 241)
( وَلَوْ ) ( حَمَلَ السَّيْلُ ) أَوْ نَحْوُ الْهَوَاءِ ( بَذْرًا ) بِمُعْجَمَةٍ : أَيْ مَا سَيَصِيرُ مَبْذُورًا وَلَوْ نَوَاةً أَوْ حَبَّةً لَمْ يُعْرِضْ عَنْهَا مَالِكُهَا ( إلَى أَرْضٍ ) لِغَيْرِ مَالِكِهِ ( فَنَبَتَ فَهُوَ ) أَيْ النَّبَاتُ ( لِصَاحِبِ الْبَذْرِ ) لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ تَحَوَّلَ إلَى صِفَةٍ أُخْرَى فَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ ، وَيَجِبُ رَدُّهُ إلَيْهِ إنْ حَضَرَ وَعَلِمَهُ ، وَإِلَّا فَلِلْحَاكِمِ لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ . أَمَّا مَا أَعْرَضَ عَنْهُ مَالِكُهُ وَهُوَ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِإِعْرَاضِهِ لَا كَمَحْجُورِ سَفَهٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ إنْ قُلْنَا بِزَوَالِ مِلْكِ مَالِكِهِ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ سَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قُبَيْلَ الْأُضْحِيَّةِ جَوَازُ أَخْذِ مَا يَلْقَى مِمَّا يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا هُنَا كَذَلِكَ يَمْلِكُهُ مَالِكُ الْأَرْضِ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ إعْرَاضُ الْمَالِكِ ، وَحِينَئِذٍ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَعْلَمَ عَدَمَ إعْرَاضِهِ لَا أَنْ يَعْلَمَ إعْرَاضَهُ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُمْ هُنَا خِلَافَ ذَلِكَ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى قَلْعِهِ ) لِانْتِفَاءِ إذْنِ الْمَالِكِ فِيهِ فَصَارَ شَبِيهًا بِمَا لَوْ انْتَشَرَتْ أَغْصَانُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ إلَى هَوَاءِ دَارِهِ فَإِنَّ لَهُ قَطْعَهَا ، وَلَا أُجْرَةَ لِمَالِكِ الْأَرْضِ عَلَى مَالِكِ الْبَذْرِ لِمُدَّتِهِ قَبْلَ الْقَلْعِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا كَمَا فِي الْمَطْلَبِ لِعَدَمِ الْفِعْلِ مِنْهُ وَمِنْ ثَمَّ أُجْبِرَ عَلَى تَسْوِيَةِ الْحُفَرِ الْحَاصِلَةِ بِالْقَلْعِ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِهِ . ( قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ ) وَهُوَ الرَّاجِحُ ( قَوْلُهُ : فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَعْلَمَ عَدَمَ إعْرَاضِهِ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يَشْمَلُ مَا يُشَكُّ فِيهِ هَلْ هُوَ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا أَوْ لَا وَفِي مِلْكِهِ نَظَرٌ ، فَالْوَجْهُ أَنَّ الشَّرْطَ عِلْمُ الْإِعْرَاضِ أَوْ عِلْمُ كَوْنِ الْمَوْجُودِ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا مَعَ الشَّكِّ فِي الْإِعْرَاضِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : لِمُدَّتِهِ ) أَيْ بَقَاءِ الْبَذْرِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْقَلْعِ ) مَفْهُومُهُ الْوُجُوبُ لِمُدَّةِ الْقَلْعِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
مغني المحتاج إلى
معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 10 / ص 279)
تَنْبِيهٌ : مَتَى صَارَ الْمُلْتَقِطُ ضَامِنًا فِي الدَّوَامِ بِحَقِيقَةِ الْخِيَانَةِ أَوْ بِقَصْدِهَا ثُمَّ أَقْلَعَ وَأَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَهَا وَيَتَمَلَّكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْخِيَانَةَ ابْتِدَاءً كَمَا قَالَ ( وَإِنْ أَخَذَ بِقَصْدِ الْخِيَانَةِ فَضَامِنٌ ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ الْمُقَارِنِ لِفِعْلِهِ ( وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَهُ ) أَيْ الْأَخْذِ خِيَانَةً ( أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ ) بَعْدَ التَّعْرِيفِ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) نَظَرًا لِلِابْتِدَاءِ كَالْغَاصِبِ ، وَفِي وَجْهٍ مِنْ الطَّرِيقِ الثَّانِي لَهُ ذَلِكَ نَظَرًا لِوُجُودِ صُورَةِ الِالْتِقَاطِ ، وَلَوْ سَلَّمَهَا لِلْحَاكِمِ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْغَاصِبِ ( وَإِنْ أَخَذَ لِيُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ ) بَعْدَ التَّعْرِيفِ ( فَأَمَانَةٌ مُدَّةَ التَّعْرِيفِ ) كَالْمُودَعِ ( وَكَذَا بَعْدَهَا مَا لَمْ يَخْتَرْ التَّمَلُّكَ فِي الْأَصَحِّ ) كَمَا قَبْلَ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ ، وَالثَّانِي : وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ : تَصِيرُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ إذَا كَانَ غَرِمَ مِنْ التَّمَلُّكِ مُطَّرِدًا كَالْمُسْتَامِ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْمُسْتَامَ مَأْخُوذٌ لِحَظِّ آخِذِهِ حِينَ أَخَذَهُ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ .
b. Apakah termasuk kategori ghosob ketika kang
fildan memakai pakaian tersebut setiap harinya?
Jawaban: Tafsil. Sesuai jawaban sub a.
- Tidak termasuk ghosob jika mengambilnya dihukumi boleh (umumnya barang yang dibiarkan/ diketahui pemilik membiarkannya).
- Termasuk ghoshob, jika sebaliknya.
مغني المحتاج إلى
معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 10 / ص 252)
كِتَابُ اللُّقَطَةِ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ .وَحَكَى ابْنُ مَالِكٍ فِيهَا أَرْبَعَ لُغَاتٍ : لُقَاطَةٌ ، وَلُقْطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ وَسُكُونِ الْقَافِ ، وَلُقَطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ ، وَلَقَطٌ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْقَافِ بِلَا هَاءٍ ، وَنَظَمَهَا فِي بَيْتٍ ، فَقَالَ : لُقَاطَةٌ وَلُقْطَةٌ وَلُقَطَهْ لَقَطٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ وَيُقَالُ : اللُّقَطَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ اسْمٌ لِلْمُلْتَقِطِ بِكَسْرِهَا أَيْضًا ، وَهِيَ لُغَةً مَا وُجِدَ عَلَى تَطَلُّبٍ قَالَ تَعَالَى { فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ } وَشَرْعًا : مَا وُجِدَ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ مِنْ مَالٍ أَوْ مُخْتَصٍّ ضَائِعٍ مِنْ مَالِكِهِ بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ وَنَحْوِهَا لِغَيْرِ حَرْبِيٍّ لَيْسَ بِمُحْرَزٍ وَلَا مُمْتَنِعٍ بِقُوَّتِهِ وَلَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مَالِكَهُ ، فَخَرَجَ بِغَيْرِ الْمَمْلُوكِ مَا وُجِدَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ ، فَإِنَّهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ إنْ ادَّعَاهُ ، وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ ، وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمُحْيِي ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لُقَطَةً ، وَبِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ مَا إذَا أَلْقَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي حِجْرِهِ مَثَلًا أَوْ أَلْقَى فِي حِجْرِهِ هَارِبٌ كِيسًا وَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ يَحْفَظُهُ ، وَلَا يَتَمَلَّكُهُ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَالِ الضَّائِعِ ، بِأَنَّ الضَّائِعَ مَا يَكُونُ مُحْرَزًا بِحِرْزِ مِثْلِهِ كَالْمَوْجُودِ فِي مُودَعِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمَاكِنِ الْمُغْلَقَةِ ، وَلَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهُ ، وَاللُّقَطَةُ مَا وُجِدَ ضَائِعًا بِغَيْرِ حِرْزٍ ، وَاشْتِرَاطُ الْحِرْزِ فِيهِ دُونَهَا إنَّمَا هُوَ لِلْغَالِبِ ، وَإِلَّا فَمِنْهُ مَا لَا يَكُونُ مُحْرَزًا كَمَا مَرَّ فِي إلْقَاءِ الْهَارِبِ.
«تحفة المحتاج في
شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» (6/ 331):
(وإن أخذ) ها (بقصد خيانة فضامن) لقصده المقارن لأخذه ويبرأ بالدفع لحاكم أمين (وليس له بعده أن يعرف ويتملك) أو يختص (على المذهب) نظرا للابتداء؛ لأنه غاصب. )قوله ويبرأ بالدفع إلخ) ظاهره أنه لا يبرأ بالإقلاع كما في الأثناء على ما قدمته آنفا اهـ سم (قوله لحاكم أمين) ما الحكم إن كان الملتقط الحاكم أو فقد الحاكم أو أمانته وقد يقال إنه يجري فيها ما مر في أول الفصل.
B. Apakah dibenarkan ketika sang pemilik pakaian meminta kembali pakaian yang telah
bersih dan dipakai setiap hari?
Jawaban: Dibenarkan.
بغية المسترشدين
ص: 286 – 287
(مسألة) حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله في هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من عليه عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها والمتعلقة بالذمة بأخذ قيمة المنفعة ويقتصر على ما تيقن أنه من قيمة تلك المنفعة فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضي.
TEMA 3 : NAFKAH ISTRI ZAMAN NOW (PP. Fadlul Wahid Ngangkruk)
Hubungan
pernikahan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan
anak-anaknya. Nafkah sendiri ialah kata yang berasal dari bahasa arab yaitu
nafaqah (نفقة) yang bermakna
biaya. Termasuk sebab-sebab yang menjadikan seseorang berkewajiban memberi
nafkah itu ada tiga yaitu: nikah, kerabat dan kepemilikan, nafkah termasuk hak
dari beberapa haknya istri kepada suaminya. Sejak mendirikan berumah tangga,
Nafkah dalam
kitab kuning seperti al-yaqut an-nafis hanya menyebutkan lauk, pakaian dan
tempat tinggal. Sedangkan pada zaman modern seperti sekarang ini ada banyak
sekali istri-istri gaul yang minta dibelikan, handphone, paket data/wifi,
skincare, saldo shoppe pay, kosmetik/make up dll. Yang mana hal ini tidak ada
pada zaman dahulu.
Hal ini perlu dijelaskan secara mendalam terkait apakah yang dimaksud dengan kebutuhan dalam hal nafkah dan nafkah zaman sekarang apakah beda dengan zaman dahulu.
Pertanyaan:
a. Apakah pulsa,
paket internet dan kosmetik/make up termasuk nafkah yang harus diberikan kepada
istri dan anaknya?
Jawaban: nafkah-nafkah yang disebutkan di atas dihukumi tidak wajib (karena tidak termasuk kebutuhan primer dan sekunder / tidak termasuk hajat dalam standar fikih.
مغني المحتاج - (ج
3 / ص 425)
وَالْحُقُوْقُ الْوَاجِبَةُ
بِالزَّوْجِيَةِ سَبْعَةٌ اَلطَّعَامُ وَالْإِدَامُ وَالْكِسْوَةُ وَآلَةُ التَّنْظِيْفِ وَمَتَاعُ الْبَيْتِ وَالسُّكْنَى وَخَادِمٌ
إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَخْدُمُ .
المهذب في فقه الإمام الشافعي ج3 ص151
وأما الخضاب فإنه إن لم يطلبه الزوج لم يلزمه وإن طلبه منها لزمه ثمنه لأنه للزينة وأما الأدوية وأجرة الطبيب والحجام فلا تجب عليه لأنه ليس من النفقة الثابتة وإنما يحتاج إليه لعارض وأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه
الفقه المنهجي على
مذهب الإمام الشافعي - (ج 4 / ص 134)
مما يدخل في نفقة الزوجة إضافة لما سبق : ويدخل في نفقة الزوجة على اختلاف حال الزوج إضافة لما سبق ما يلي : أولاً : منزل مناسب لحال الزوج يسكن في زوجته ، على أن تتوفر فيه الضرورات التي لابدّ منها . ثانياً : كلّ ما لابدّ منه للنظافة والتنزه من الأدران والأوساخ ، وأدوات الزينة ، إذا كان الزوج طالباً منها أو تتزين له .
حاشية البجيرمي
على الخطيب (4/ 494)
ويجب لها آلة تنظيف من الأوساخ التي تؤذيها وذلك كمشط ودهن يستعمل في ترجيل شعرها. وما يغسل به الرأس من سدر أو خطمي على حسب العادة ومرتك ونحوه لدفع صنان إذا لم يندفع بدونه كماء وتراب ولا يجب لها عليه كحل ولا طيب ولا خضاب ولا ما تتزين به.
Posting Komentar